السيد محمد باقر الصدر

167

بحوث في علم الأصول

العام وإن كان محرزا فيه ، لكن حجيّة هذا الظهور غير محرزة فيه ، لأنّه لا يعلم أنّ مرتكب الصغيرة هذا تحت أيّ الحصتين والصنفين هو داخل ، تحت الصنف الذي سقط عن الحجية ، أو تحت الصنف الذي بقي على الحجية ، ومعه لا يمكن إعمال هذا الظهور العمومي في المقام ، لأنه يكون بالنسبة لدليل حجية الظهور شبهة مصداقية . والجواب على هذا الاعتراض هو ، إنّ المخصص المجمل المنفصل ، يحتمل فيه احتمالان : أ - الاحتمال الأول : هو أن يكون الموضوع الذي حكم عليه بعدم الإكرام هو ، من كان مدلولا لكلمة « فاسق » بما هو مدلول لكلمة « فاسق » ، وكأنّ المولى له خصومة مع هذه اللفظة ، فكلّ من كان مدلولا لهذه الكلمة ، يكون خارجا عن العام ، فتكون مدلوليّة هذه الكلمة مأخوذة على نحو الموضوعيّة في المخصص . ب - الاحتمال الثاني : هو أن يكون الموضوع الذي خرج بالتخصيص وحكم عليه بعدم الإكرام هو ، واقع « الفاسق » لا عنوان مدلول كلمة « فاسق » ، فلا يكون لكلمة « فاسق » أيّ موضوعيّة ، بل هي موضوع من باب الطريقيّة والكشف عن ذات مدلول لفظ الفاسق . فإذا كان المخصص مسوقا مساق الاحتمال الأول ، بحيث كان الخارج بالتخصيص مدلول كلمة « فاسق » بما هو مدلول ، بحيث يكون له موضوعيّة ، فحينئذ ، لا تكون الشبهة مفهوميّة ، بل تكون الشبهة في المخصص مصداقيّة ، لأنّ مدلول كلمة « فاسق » واضح لا إجمال فيه ، لأنّ هذا المفهوم مركب من « اسم الموصول ، وصلته » ، والموصول وصلته لا غموض فيه ، وإنّما الغموض في مصداق هذا المفهوم ، وحينئذ ، تكون الشبهة مصداقيّة . ونحن حتى لو قبلنا بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصص ولو كان منفصلا ، ولكن هذا الفرض خروج عن محل الكلام ، لأنّ محل الكلام كون الشبهة مفهوميّة ، فلا بدّ إذن من الأخذ بالاحتمال الثاني .